فهرس الكتاب

الصفحة 1459 من 4211

للتجارة يقوم ربحها بكفايته وقال أبو حنيفة الاعتبار في ذلك أن يكون مالكا لنصاب تجب عليه فيه الزكاة فأما ذوو القربى الذين تحرم عليه الصدقة فهم بنو هاشم وبنو المطلب وقال أبو حنيفة تحرم على ولد هاشم ولا تحرم على ولد المطلب ويجوز أن يعمل على الصدقة من بني هاشم وبني المطلب ويأخذ عمالته منها خلافا لأبي حنيفة فأما موالي بني هاشم وبني المطلب فتحرم عليهم الصدقة خلافا لمالك ولا يجوز أن يعطي صدقته من تلزمه نفقته وبه قال مالك والثوري وقال أبو حنيفة والشافعي لا يعطي والدا وإن علا ولا ولدا وإن سفل ولا زوجه ويعطي من عداهم فأما الذمي فالأكثرون على أنه لا يجوز إعطاؤه وقال عبيد الله بن الحسن إذا لم يجد مسلما أعطي الذمي ولا يجب استيعاب الأصناف ولا اعتبار عدد من كل صنف وهو قول أبي حنيفة ومالك وقال الشافعي يجب الاستيعاب من كل صنف ثلاثة

فأما إذا أراد نقل الصدقة من بلد المال إلى موضع تقصر فيه الصلاة فلا يجوز له ذلك فان نقلها لم يجزئه وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يكره نقلها وتجزئه قال أحمد ولا يعطي الفقير أكثر من خمسين درهما وقال أبو حنيفة أكره أن يعطي رجل واحد من الزكاة مائتي درهم وإن أعطيته أجزأك فأما الشافعي فاعتبر ما يدفع الحاجة من غير حد فان أعطي من يظنه فقيرا فبان أنه غني فهل يجزئ فيه عن أحمد روايتان

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم

قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي في سبب نزولها ثلاثة أقوال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت