فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 4211

والثاني أنه عقد النكاح قاله مجاهد وابن زيد والثالث أنه أمانة الله قاله الربيع ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا

قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قال ابن عباس كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين فنزلت هذه الآية وقال بعض الأنصار توفي أبو قيس بن الأسلت فخطب ابنه قيس امرأته فأتت النبي صلى الله عليه و سلم تستأذنه وقالت إنما كنت أعده ولدا فنزلت هذه الآية

قال أبو عمر غلام ثعلب الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين والمبرد عن البصريين أن النكاح في أصل اللغة اسم للجمع بين الشيئين وقد سموا الوطء نفسه نكاحا من غير عقد قال الأعشى

ومنكوحة غير ممهورة

يعني المسبية الموطوءة بغير مهر ولا عقد قال القاضي أبو يعلى قد يطلق النكاح على العقد قال الله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الأحزاب 49 وهو حقيقة في الوطء مجاز في العقد لأنه اسم للجمع والجمع إنما يكون بالوطء فسمي العقد نكاحا لأنه سبب إليه

قوله تعالى إلا ما قد سلف فيه ستة أقوال

أحدها أنها بمعنى بعد ما قد سلف فان الله يغفره قاله الضحاك والمفضل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت