فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 4211

فصل

وهذا الآية تتضمن الأمر باثبات الدين في كتاب وإثبات شهادة في البيع والدين واختلف العلماء هل هذا أمر وجوب أم على وجه الاستحباب فذهب الجمهور إلى أنه أمر ندب واستحباب فعلى هذا هو محكم وذهبت طائفة إلى أن الكتاب والإشهاد واجبان روي عن ابن عمر وابي موسى و مجاهد وابن سيرين وعطاء و الضحاك و أبي قلابة والحكم وابن زيد ثم اختلف هؤلاء هل هذا الحكم باق أم منسوخ فذهب أكثرهم إلى أنه محكم غير منسوخ وذهبت طائفة إلى أنه منسوخ بقوله تعالى فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته

قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد قرأ أبو جعفر بتخفيف الراء من يضار وسكونها وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال أحدها أن معناه لا يضار بأن يدعي وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت