فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 4211

والتوحيد فخذوهم أي ائسروهم واقتلوهم حيث وجدتموهم في الحل والحرم

فصل قال القاضي أبو يعلى كانت الهجرة فرضا إلى أن فتحت مكة وقال الحسن

فرض الهجرة باق واعلم أن الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب من تجب عليه وهو الذي لا يقدر على إظهار الإسلام في دار الحرب خوفا على نفسه وهو قادر على الهجرة فتجب عليه لقوله ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها والثاني من لا تجب عليه بل تستحب له وهو من كان قادرا على إظهار دينه في دار الحرب والثالث من لا تستحب له وهو الضعيف الذي لا يقدر على إظهار دينه ولا على الحركة كالشيخ الفاني والزمن فلم تستحب له للحوق المشقة إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت