فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 4211

فان طلقه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون

قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت في تميمة بنت وهب بن عتيك النضيري وقي زوجها رفاعة بن عبد الرحمن القرظي وقال غير مقاتل إنها عائشة بن عبد الرحمن بن عتيك كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ثم طلقها فأتت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى ابن عمي فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

قوله تعالى فان طلقها يعني الزوج المطلق مرتين قال ابن عباس و مجاهد وقتادة هي الطلقة الثالثة واعلم أن الله تعالى عاد بهذه الآية بعد الكلام في حكم الخلع إلى تمام الكلام في الطلاق

قوله تعالى فان طلقها يعني الثاني فلا جناح عليهما يعني المرأة والزوج الأول إن ظنا أن يقيما حدود الله قال طاووس ما فرض الله على كل واحد منهما من حسن العشرة والصحبة

قوله تعالى وتلك حدود الله يبينها قراءة الجمهور يبينها بالياء وقرأ الحسن و مجاهد والمفضل عن عاصم بالنون لقوم يعلمون قال الزجاج يعلمون أن أمر الله حق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت