فهرس الكتاب

الصفحة 886 من 4211

فصل

فأما الحرز فهو ما جعل للسكنى وحفظ الأموال كالدور والمضارب والخيم التي يسكنها الناس ويحفظون أمتعتهم بها فكل ذلك حرز وإن لم يكن فيه حافظ ولا عنده وسواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب له إلا أنه محجر بالبناء فأما ما كان في غير بناء ولا خيمة فانه ليس في حرز إلا أن يكون عنده من يحفظه ونقل الميموني عن أحمد إذا كان المكان مشتركا في الدخول إليه كالحمام والخيمة لم يقطع السارق منه ولم يعتبر الحافظ ونقل عنه ابن منصور لا يقطع سارق الحمام إلا أن يكون على المتاع أجير حافظ فأما النباش فقال أحمد في رواية أبي طالب يقطع وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة لا يقطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت