فهرس الكتاب

الصفحة 1187 من 4211

فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن كانوا إذا حجوا فأفاضوا من منى لا يصلح لأحد منهم في دينه الذي اشترعوا أن يطوف في ثوبيه فيلقيهما حتى يقضي طوافه فنزلت هذه الآية وقال الزهري كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس قريش وأحلافها فمن جاء من غيرهم وضع ثيابه وطاف في ثوبي أحمس فان لم يجد من يعيره من الحمس ألقى ثيابه وطاف عريانا فان طاف في ثياب نفسه جعلها حراما عليه إذا قضى الطواف فلذلك جاءت هذه الآية وفي هذه الزينة قولان

أحدهما أنها الثياب ثم فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه ورد في ستر العورة في الطواف قاله ابن عباس والحسن في جماعة والثاني أنه ورد في ستر العورة في الصلاة قاله مجاهد والزجاج والثالث أنه ورد في التزين بأجمل الثياب في الجمع والأعياد ذكره الماوردي

والثاني أن المراد بالزينة المشط قاله أبو رزين

قوله تعالى وكلوا واشربوا قال ابن السائب كان أهل الجاهلية لا يأكلون في أيام حجهم دسما ولا ينالون من الطعام إلا قوتا تعظيما لحجتهم فنزل قوله وكلوا واشربوا وفي قوله ولا تسرفوا أربعة اقوال

أحدها لا تسرفوا بتحريم ما أحل لكم قاله ابن عباس

والثاني لا تأكلوا حراما فذلك الإسراف قاله ابن زيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت