فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 4211

والخيط الابيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له زيهما فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار

فصل

إذا شك في الفجر فهل يدع السحور ام لا فظاهر كلام احمد يدل على أنه لا يدع السحور بل يأكل حتى يستيقن طلوع الفجر وقال مالك أكره له أن يأكل إذا شك في طلوع الفجر فان أكل فعليه القضاء وقال الشافعي لا شيء عليه

قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد في هذه المباشرة قولان أحدهما أنها المجامعة وهو قول الاكثرين والثاني أنها ما دون الجماع من اللمس والقبلة قاله ابن زيد وقال قتادة كان الرجل المعتكف إذا خرج من المسجد فلقي امرأته باشرها إذا أراد ذلك فوعظهم الله في ذلك

فصل

الاعتكاف في اللغة اللبث يقال فلان معتكف على كذا وعاكف وهو فعل مندوب إليه إلا أن ينذره الإنسان فيجب ولا يجوز إلا في مسجد تقام فيه الجماعات ولا يشترط في حق المرأة مسجد تقام فيه الجماعة إذ الجماعة لا تجب عليها وهل يصح بغير صوم فيه عن أحمد روايتان

قوله تعالى تلك حدود الله قال ابن عباس يعني المباشرة فلا تقربوها قال الزجاج الحدود ما منع الله من مخالفتها فلا يجوز مجاوزتها وأصل الحد في اللغة المنع ومنه حد الدار وهو ما يمنع غيرها من الدخول فيها والحداد في اللغة الحاجب والبواب وكل من منع شيئا فهو حداد قال الأعشى ... فقمنا ولما يصح ديكنا ... إلى جونة عند حدادها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت