فهرس الكتاب

الصفحة 2552 من 4211

قوله تعالى ولا يبدين زينتهن أي لا يظهرنها لغير محرم وزينتهن على ضربين خفيفة كالسوارين والقرطين والدملج والقلائد ونحو ذلك وظاهرة وهي المشار إليها بقوله إلا ما ظهر منها وفيه سبعة أقوال

أحدهما انها الثياب رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود وفي لفظ آخر قال هو الرداء والثاني أنها الكف والخاتم والوجه والثالث الكحل والخاتم رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس والرابع القلبان وهما السواران والخاتم والكحل قاله المسور بن مخرمة والخامس الكحل والخاتم والخضاب قاله مجاهد والسادس الخاتم والسوار قاله الحسن والسابع الوجه والكفان قاله الضحاك قال القاضي أبو يعلى والقول الاول اشبه وقد نص عليه احمد فقال الزينة الظاهرة الثياب وكل شئ منها عورة حتى الظفر ويفيد هذا تحريم النظر إلى شئ من الأجنبيات لغير عذر فان كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت