فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 4211

بالتزويج وهن في العدة تصريحا إلا أن تقولوا قولا معروفا لا تذكرون فيه رفثا ولا نكاحا والثاني أن المواعدة سرا أن يقول لها إني لك محب وعاهديني أن لا تتزوجي غيري روي عن ابن عباس أيضا والثالث أن المراد بالسر الزنى قاله الحسن وجابر بن زيد و أبو مجلز و إبراهيم و قتادة و الضحاك والرابع أن المعنى لا تنكحوهن في عدتهن سرا فاذا حلت أظهرتم ذلك قاله ابن زيد وفي القول المعروف قولان أحدهما أنه التعريض لها وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وعطا والقاسم بن محمد والشعبي و مجاهد و إبراهيم وقتادة والسدي والثاني أنه إعلام وليها برغبته فيها وهو قول عبيدة

قوله تعالى و لاتعزموا عقدة النكاح قال الزجاج معناه لا تعزموا على عقدة النكاح وحذفت على استخفافا كما قالوا ضرب زيد الظهر والبطن معناه على الظهر والبطن حتى يبلغ الكتاب أجله أي حتى يبلغ فرض الكتاب أجله قال ويجوز أن يكون الكتاب بمعنى الفرض كقوله تعالى كتب عليكم الصيام البقرة 183 فيكون المعنى حتى يبلغ الفرض أجله قال ابن عباس و مجاهد والشعبي وقتادة والسدي بلوغ الكتاب أجله انقضاء العدة

قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم قال ابن عباس من الوفاء فاحذروه أن تخالفوه في أمره والحليم قد سبق بيانه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت