فهرس الكتاب

الصفحة 2931 من 4211

والثاني من بعد الذي أحللنا لك فكانت الإباحة بعد نسائه مقصورة على المذكور في قوله إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله خالصة لك قاله أبي بن كعب والضحاك

والثالث لا تحل لك النساء غير المسلمات كاليهوديات والنصرانيات والمشركات وتحل لك المسلمات قاله مجاهد

قوله تعالى ولا أن تبدل بهن فيه ثلاثة أقوال

أحدها أن تطلق زوجاتك وتستبدل بهن سواهن قاله الضحاك

والثاني أن تبدل بالمسلمات المشركات قاله مجاهد في آخرين والثالث أن تعطي الرجل زوجتك وتأخذ زوجته وهذه كانت عادة للجاهلية قاله أبو هريرة وابن زيد

قوله تعالى إلا ما ملكت يمينك يعني الإماء

وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال

أحدها إلا أن تملك بالسبي فيحل لك وطؤها وإن كانت من غير الصنف الذي أحللته لك وإلى هذا أومأ أبي بن كعب في آخرين

والثاني إلا أن تصيب يهودية أو نصرانية فتطأها بملك اليمين قاله ابن عباس ومجاهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت