فهرس الكتاب

الصفحة 3704 من 4211

بهم حاجة وهم أبو دجانة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة ثم ذكر حكم الفيء فقال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى أي من أموال كفار أهل القرى فلله أي يأمركم فيه بما أحب ولرسوله بتحليل الله إياه وقد ذكرنا ذوي القرى واليتامى في الأنفال 41 وذكرنا هناك الفرق بين الفيء والغنيمة

فصل

واختلف العلماء في حكم هذه الآية فذهب قوم أن المراد بالفيء ها هنا الغنيمة التي يأخذها المسلمون من أموال الكافرين عنوة وكانت في بدو الإسلام للذين سماهم الله ها هنا دون الغالبين الموجفين عليها ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في الأنفال 41 واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية هذا قول قتادة ويزيد بن رومان وذهب قوم إلى أن هذا الفيئ ما أخذ من أموال المشركين ما لم يوجف بخيل ولا ركاب كالصلح والجزية والعشور ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له فهذا كان يقسم في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم خمسة أخماس فأربعة لرسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل بها ما يشاء والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية

واختلف العلماء فيما يصنع بسهم رسول الله ص - بعد موته على ما بينا في الأنفال 41 فعلى هذا تكون هذه الآية مثبتة لحكم الفيء والتي في الأنفال 41 مثبتة لحكم الغنيمة فلا يتوجه النسخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت