فهرس الكتاب

الصفحة 3734 من 4211

فقالت طائفة قد كان شرط ردهن في لفظ الهدنة لفظا صريحا فنسخ الله تعالى ردهن من العقد ومنع منه وأبقاها في الرجال على ما كان وقالت طائفة لم يشرط ردهن في العقد صريحا وإنما أطلق العقد وكان ظاهر العموم اشتماله مع الرجال فبين الله عز و جل خروجهن عن عمومه وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين

أحدهما أنهن ذوات فروج تحرمن عليهم

والثاني أنهن أرق قلوبا وأسرع تقلبا منهم فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم وقال القاضي أبو يعلى وإنما لم يرد النساء عليهم لأن النسخ جائز بعد التمكين من الفعل وإن لم يقع الفعل

قال المفسرون والمراد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه و سلم لأنه هو الذي تولى امتحانهن ويراد به سائر المؤمنين عند غيبته صلى الله عليه و سلم قال ابن زيد وإنما أمرنا بامتحانهن لأن المرأة كانت إذا غضبت على زوجها بمكة قال لألحقن بمحمد وفيما كان يمتحنهن به ثلاثة أقوال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت