فهرس الكتاب
الصفحة 3760 من 4211
الجمعة وبه قال مالك فلافا للأكثرين
فصل
تجب الجمعة على من سمع النداء من المصر إذا كان المؤذن صيتا والريح سانكة وقد حده مالك بفرسخ ولم يحده الشافعي وعن أحمد في التحديد نحوهما وتجب الجمعة على أهل القرى وقال أبو حنيفة لا تجب إلا على أهل الأمصار ويجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة في الصحراء القريبة من المصر خلافا للشافعي ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين وعن أحمد أقله خمسون وعنه أقله ثلاثة وقال أبو حنيفة تنعقد بثلاثة والإمام والعدد شرط في
حجم الخط: