فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 4211

فصل

واختلف العلماء هل هذه الآية محكمة أو منسوخة على قولين

أحدهما محكمة وهو قول عمر وابن عباس والحسن والشعبي وأبي العالية ومجاهد وابن جبير والنخعي وقتادة في آخرين وحكمها عندهم أن الغني ليس له أن يأكل من مال اليتيم شيئا فأما الفقير الذي لا يجد ما يكفيه وتشغله رعاية مال اليتيم عن تحصيل الكفاية فله أن يأخذ قدر كفايته بالمعروف من غير إسراف

وهل عليه الضمان إذا أيسر فيه قولان لهم

أحدهما أنه لا ضمان عليه بل يكون كالأجرة له على عمله وهو قول الحسن والشعبي والنخعي وقتادة وأحمد بن حنبل

والثاني إذا أيسر وجب عليه القضاء روي عن عمر وغيره وعن ابن عباس أيضا كالقولين

والقول الثاني أنها منسوخة بقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل النساء 29 وهذا مروي عن ابن عباس ولا يصح

قوله تعالى فأشهدوا عليهم قال القاضي أبو يعلى هذا على طريق الاحتياط لليتيم والولي وليس بواجب فأما اليتيم فإنه إذا كانت عليه بينة كان أبعد من أن يدعي عدم القبض وأما الولي فإن تظهر أمانته ويسقط عنه اليمين عند إنكار اليتيم للدفع وفي الحسيب ثلاثة أقوال

أحدها أنه الشهيد قاله ابن عباس والسدي ومقاتل

والثاني أنه الكافي من قولك أحسبني هذا الشيء أي كفاني والله حسيبي وحسيبك أي كافينا أي يكون حكما بيننا كافيا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت