فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 4211

والثاني أن يقول الولي إنه مال يتامى ومالي فيه شيء رواه أبو بشر عن ابن جبير وفي رواية أخرى عن ابن جبير قال إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذت لهم وصيتهم وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم وإن كانوا صغارا قال وليهم إني لست أملك هذا المال إنما هو للصغار فذلك القول المعروف

والثالث أنه العدة الحسنة وهو أن يقول لهم أولياء الورثة إن هؤلاء الورثة صغار فاذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم رواه عطاء بن دينار عن ابن جبير

والرابع أنهم يعطون من المال ويقال لهم عند قسمة الأرضين والرقيق بورك فيكم وهذا القول المعروف قال الحسن والنخعي أدركنا الناس يفعلون هذا

فصل

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين

أحدهما أنها محكمة وهو قول أبي موسى الأشعري وابن عباس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت