فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 4211

كله بتشديد النون وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بتخفيف ذلك كله وشدد أبو عمرو فذانك وحدها

وقوله واللذان يعني الزانيين وهل هو عام أم لا فيه قولان

أحدهما أنه عام في الأبكار والثيب من الرجال والنساء قاله الحسن وعطاء

والثاني أنه خاص في البكرين إذا زنيا قاله أبو صالح والسدي وابن زيد وسفيان قال القاضي أبو يعلى والأول أصح لأن هذا تخصيص بغير دلالة

قوله تعالى يأتيانها يعني الفاحشة قوله فآذوهما فيه قولان

أحدهما أنه الأذى بالكلام والتعيير رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال قتادة والسدي والضحاك ومقاتل

والثاني أنه التعيير والضرب بالنعال رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس فان تابا من الفاحشة وأصلحا العمل فأعرضوا عن أذاهما وهذا كله كان قبل الحد

فصل

كان حد الزانيين فيما تقدم الأذى لهما والحبس للمرأة خاصة فنسخ الحكمان جميعا واختلفوا بماذا وقع نسخهما فقال قوم بحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة وهذا على قول من يرى نسخ القرآن بالسنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت