فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 4211

نزولها أن الرجل كان إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس وقال في رواية أخرى كانوا في أول الإسلام إذا مات الرجل قام أقرب الناس منه فيلقى على امرأته ثوبا فيرث نكاحها وقال مجاهد كان إذا توفي الرجل فابنه الأكبر أحق بامرأته فينكحها إن شاء أو ينكحها من شاء وقال أبو أمامة بن سهل ابن حنيف لم توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته من بعده وكان ذلك لهم في الجاهلية فنزلت هذه الآية قال عكرمة واسم هذه المرأة كبيشة بنت معن بن عاصم وكان هذا في العرب وقال أبو مجلز كانت الأنصار تفعله وقال ابن زيد كان هذا في أهل المدينة وقال السدي إنما كان ذلك للأولياء ما لم تسبق المرأة فتذهب إلى أهلها فإن ذهبت فهي أحق بنفسها

وفي معنى قوله أن ترثوا النساء كرها قولان

أحدهما أن ترثوا نكاح النساء وهذا قول الجمهور

والثاني أن ترثوا أموالهن كرها روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان يلقي حميم الميت على الجارية ثوبا فان كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت