فهرس الكتاب
الصفحة 586 من 4211
أحدهما أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور قاله ابن عباس والحسن ومجاهد والجمهور
والثاني أنه الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح وقد روي عن ابن عباس أنه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك وقد تكلف قوم من مفسري القراء فقالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن متعة النساء وهذا تكلف لا يحتاج إليه لأن النبي صلى الله عليه و سلم أجاز المتعة ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله وأما الآية
حجم الخط: