فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 4211

جبير كالقولين فعلى القول الأول عابر السبيل المسافر وقربان الصلاة فعلها وعلى الثاني عابر السبيل المجتاز في المسجد وقربان الصلاة دخول المسجد الذي تفعل فيه الصلاة

قوله تعالى وإن كنتم مرضى في سبب نزول هذا الكلام قولان

أحدهما أن رجلا من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ ولم يكن له خادم فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر له ذلك فنزلت هذه الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر قاله مجاهد

والثاني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أصابتهم جراحات ففشت فيهم وابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزلت وإن كنتم مرضى الآية كلها قاله إبراهيم النخعي قال القاضي أبو يعلى وظاهر الآية يقتضي جواز التيمم مع حصول المرض الذي يستضر معه باستعمال المال سواء كان يخاف التلف أو لا يخاف وكذلك السفر يجوز فيه التيمم عند عدم الماء سواء كان قصيرا أو طويلا وعدم الماء ليس بشرط في جواز التيمم للمريض وإنما الشرط حصول الضرر وأما السفر فعدم الماء شرط في إباحة التيمم وليس السفر بشرط وإنما ذكر السفر لأن الماء يعدم فيه غالبا

قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو بمعنى الواو لأنها لو لم تكن كذلك لكان وجوب الطهارة على المريض والمسافر غير متعلق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت