فهرس الكتاب

الصفحة 799 من 4211

قوله تعالى إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد يريد ولا والد فاكتفى بذكر أحدهما ويدل على المحذوف أن الفتيا في الكلالة وهي من ليس له ولد ولا والد

قوله تعالى وله أخت يريد من أبيه وأمه فلها نصف ما ترك عند انفرادها وهو يرثها أي يستغرق ميراث الأخت إذا لم يكن لها ولد ولا والد وهذا هو الأخ من الأب والأم أو من الأب فان كانتا اثنتين يعني أختين وسئل الأخفش ما فائدة قوله اثنتين و كانتا لا يفسر إلا باثنتين فقال أفادت العدد العاري عن الصفة لأنه يجوز في كانتا صغيرتين أو حرتين أو صالحتين أو طالحتين فلما قال اثنتين فاذا اطلاق العدد على أي وصف كانتا عليه فلهما الثلثان من تركة أخيهما الميت وإن كانوا يعني المخلفين

قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا قال ابن قتيبة لئلا تضلوا وقال الزجاج فيه قولان

أحدهما أن لا تضلوا فأضمرت لا والثاني كراهية أن تضلوا وهو قول البصريين قال ابن جريج أن تضلوا في شأن المواريث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت