فهرس الكتاب

الصفحة 822 من 4211

والثاني أن يتعرض لمعصية في مقصده قاله قتادة وقال مجاهد من بغى وخرج في معصية حرم عليه أكله قال القاضي أبو يعلى وهذا أصح من القول الأول لأن الآية تقتضي اجتماع تجانف الاثم مع الاضطرار وذلك إنما يصح في سفرالعاصي ولا يصح حمله على تناول الزيادة على سد الرمق لأن الاضطرار قد زال قال أبو سليمان ومعنى الآية فمن اضطر فأكله غير متجانف لإثم فان الله غفور أي متجاوز عنه رحيم إذ أحل ذلك للمضطر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت