فهرس الكتاب

الصفحة 901 من 4211

أن الواو لعطف الجمل لا للاشتراك في العامل ويجوز أن يكون حمل الكلام على المعنى لأن معنى وكتبنا عليهم قلنا لهم النفس بالنفس فحمل العين على هذا وهذه حجة من رفع الجروح ويجوز أن يكون مستأنفا لا أنه مما كتب على القوم وإنما هو ابتداء ايجاب قال القاضي أبو يعلى وقوله العين بالعين ليس المارد قلع العين بالعين لتعذر استيفاء المماثلة لأنا لا نقف على الحد الذي يجب قلعه وإنما يجب فيما ذهب ضوؤها وهي قائمة وصفة ذلك أن تشد عين القالع وتحمى مرآة فتقدم من العين التي فيها القصاص حتى يذهب ضوؤها وأما الأنف فاذا قطع المارن وهو مالان منه وتركت قصبته ففيه القصاص وأما إذا قطع من أصله فلا قصاص فيه لأنه لا يمكن استيفاء القصاص كما لو قطع يده من نصف الساعد وقال أبو يوسف ومحمد فيه القصاص إذا استوعب وأما الأذن فيجب القصاص إذا استوعبت وعرف المقدار وليس في عظم قصاص إلا في السن فان قلعت قلع مثلها وإن كسر بعضها برد بمقدار ذلك وقوله والجروح قصاص يقتضي إيجاب القصاص في سائر الجراحات التي يمكن استيفاء المثل فيها

قوله تعالى فمن تصدق به يشير إلى القصاص فهو كفارة له في هاء له قولان

أحدهما أنها إشارة إلى المجروح فاذا تصدق بالقصاص كفر من ذنوبه وهو قول ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص والحسن والشعبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت