فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 4211

وكدتم وقرأ أبو بكر والمفضل عن عاصم عقدتم خفيفة بغير ألف واختارها أبو عبيد قال ابن جرير معناها أوجبتموها على أنفسكم وقرأ ابن عامر عاقدتم بألف مثل عاهدتم قال القاضي أبو يعلى وهذه القراءة المشددة لا تحتمل إلا عقد قول فأما المخففة فتحتمل عقد القلب وعقد القول

وذكر المفسرون في معنى الكلام قولين

أحدهما ولكن يؤاخذكم بما عقدتم عليه قلوبكم في التعمد لليمين قاله مجاهد

والثاني بما عقدتم عليه قلوبكم أنه كذب قاله سعيد بن جبير

قوله تعالى فكفارته قال ابن جرير الهاء عائدة على ما في قوله بما عقدتم

فصل

فأما إطعام المساكين فروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس والحسن في آخرين أن لكل مسكين مدبر وبه قال مالك والشافعي

وروي عن عمر وعلي وعائشة في آخرين لكل مسكين نصف صاع من بر قال عمر وعائشة أو صاعا من تمر وبه قال أبو حنيفة ومذهب أصحابنا في جميع الكفارات التي فيها إطعام مثل كفارة اليمين والظهار وفدية الأذى والمفرطة في قضاء رمضان مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير ومن شرط صحة الكفارة تمليك الطعام للفقراء فان غداهم وعشاهم لم يجزئه وبه قال سعيد بن جبير والحكم والشافعي وقال الثوري والأوزاعي يجزئه وبه قال أبو حنيفة ومالك ولا يجوز صرف مدين إلى مسكين واحد ولا إخراج القيمة في الكفارة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز قال الزجاج وإنما وقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت