مُعَيَّنَةٍ يَأْتِي بَيَانُهَا. وَلِذَلِكَ يُطْلِقُ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ"الشَّهَادَةَ بِالاِسْتِفَاضَةِ"وَيُطْلِقُونَ عَلَيْهَا أَيْضًا"الشَّهَادَةَ بِالسَّمَاعِ"أَوْ بِالتَّسَامُعِ، أَوْ بِالشُّهْرَةِ، أَوْ بِالاِشْتِهَارِ، وَهُمْ فِي كُل ذَلِكَ يَقْصِدُونَ الشَّهَادَةَ بِسَمَاعِ مَا شَاعَ وَاشْتَهَرَ بَيْنَ النَّاسِ.
وَيَقُول عَنْهَا ابْنُ عَرَفَةَ الْمَالِكِيُّ:"شَهَادَةُ السَّمَاعِ"لَقَبٌ لِمَا يُصَرِّحُ الشَّاهِدُ فِيهِ بِإِسْنَادِ شَهَادَتِهِ لِسَمَاعِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ (1) . وَيَقُول عَنْهَا بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: الشُّهْرَةُ الشَّرْعِيَّةُ (2) .
3 -هَذَا وَإِنَّ شَهَادَةَ الاِسْتِفَاضَةِ تَكُونُ فِي الأُْمُورِ الَّتِي مَبْنَاهَا عَلَى الاِشْتِهَارِ، كَالْمَوْتِ، وَالنِّكَاحِ، وَالنَّسَبِ، لأَِنَّهُ يَتَعَذَّرُ الْعِلْمُ غَالِبًا بِدُونِ الاِسْتِفَاضَةِ، وَلأَِنَّهُ يَخْتَصُّ بِمُعَايَنَةِ أَسْبَابِهَا خَوَاصُّ مِنَ النَّاسِ، فَلَوْ لَمْ تُقْبَل فِيهَا الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ لأََدَّى إِلَى الْحَرَجِ وَتَعْطِيل الأَْحْكَامِ، كَمَا يَقُول الْفُقَهَاءُ.
4 -وَالْفُقَهَاءُ جَمِيعًا مُتَّفِقُونَ عَلَى جَوَازِ الشَّهَادَةِ بِالاِسْتِفَاضَةِ (3) . إِلاَّ أَنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي أُمُورٍ:
5 -أ - شَرْطُ التَّسَامُعِ. وَهُوَ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ مِنْ جَمَاعَةٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَقِيل: يَكْفِي رَجُلاَنِ عَدْلاَنِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَهُوَ قَوْل الْخَصَّافِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (4) . مَعَ
(1) جواهر الإكليل 2 / 242.
(2) جامع الفصولين 1 / 171 ط المطبعة الأزهرية.
(3) المراجع السابقة.
(4) جواهر الإكليل 2 / 242، ومغني المحتاج 4 / 448، 449 وبدائع الصنائع 6 / 266، والمغني 9 / 161 وما بعدها.