فهرس الكتاب

الصفحة 1135 من 4211

والثالث أن المعروشات وغير المعروشات الكرم منه ما عرش ومنه مالم يعرش قاله الضحاك

والرابع أن المعروشات الكروم التي قد عرش عنبها وغير المعروشات سائر الشجر التي لا تعرش قاله أبو عبيدة والأكل الثمر والزيتون والرمان متشابها قد سبقة تفسيره

قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر هذا أمر إباحة وقيل إنما قدم الأكل لينهي عن فعل الجاهلية في زروعهم من تحريم بعضها

قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قرأ ابن عامر وعاصم وأبو عمرو بفتح الحاء وهي لغة أهل نجد وتميم وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي بكسرها وهي لغة أهل الحجاز ذكره الفراء

وفي المراد بهذا الحق قولان

أحدهما أنه الزكاة روي عن أنس بن مالك وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وطاووس وجابر بن زيد وابن الحنفية وقتادة في آخرين فعلى هذا الآية محكمة

والثاني أنه حق غير الزكاة فرض يوم الحصاد وهو إطعام من حضر وترك ما سقط من الزرع والثمر قاله عطاء ومجاهد وهل نسخ ذلك أم لا إن قلنا إنه أمر وجوب فهو منسوخ بالزكاة وإن قلنا إنه أمر استحباب فهو باقي الحكم

فان قيل هل يجب إيتاء الحق يوم الحصاد فالجواب إن قلنا إنه إطعام من حضر من الفقراء فذلك يكون يوم الحصاد وإن قلنا إنه الزكاة فقد ذكرت عنه ثلاثة أجوبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت