فهرس الكتاب

الصفحة 1136 من 4211

أحدها أن الأمر بالإيتاء محمول على النخيل لأن صدقتها تجب يوم الحصاد فأما الزروع فالأمر بالإيتاء منها محمول على وجوب الإخراج إلا أنه لا يمكن ذلك عند الحصاد فيؤخر إلى زمان التنقية ذكره بعض السلف

والثاني أن اليوم ظرف للحق لا للايتاء فكأنه قال وآتوا حقه الذي وجب يوم حصاده بعد التنقية

والثالث أن فائدة ذكر الحصاد أن الحق لا يجب فيه بنفس خروجه وبلوغه إنما يجب يوم حصوله في يد صاحبه وقد كان يجوز أن يتوهم أن الحق يلزم بنفس نباته قبل قطعه فأفادت الآية أن الوجوب فيما يحصل في اليد دون ما يتلف ذكر الجوابين القاضي أبو يعلى وفي قوله ولا تسرفوا ستة اقوال

أحدها أنه تجاوز المفروض في الزكاة إلى حد يجحف به قاله أبو العالية وابن جريج وروى أبو صالح عن ابن عباس أن ثابت بن قيس بن شماس صرم خمسمائة نخلة ثم قسمها في يوم واحد فأمسى ولم يترك لأهله شيئا فكره الله تعالى له ذلك فنزلت ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين

والثاني أن الإسراف منع الصدقة الواجبة قاله سعيد بن المسيب

والثالث أنه الإنفاق في المعصية قاله مجاهد والزهري

والرابع أنه إشراك الآلهة في الحرث والأنعام قاله عطية العوفي وابن السائب

والخامس أنه خطاب للسلطان لئلا يأخذ فوق الواجب من الصدقة قاله ابن زيد

والسادس أنه الإسراف في الأكل قبل أداء الزكاة قاله ابن بحر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت