فهرس الكتاب

الصفحة 2454 من 4211

والرابع الشعر والظفر قاله عكرمة

والقول الأول أصح لأن التفث الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظفار والشعث وقضاؤه نقضه وإذهابه والحاج مغبر شعث لم يدهن ولم يستحد فاذا قضى نسكه وخرج من احرامه بالحلق والقلم وقص الأظفار ولبس الثياب ونحو ذلك فهذا قضاء تفثه قال الزجاج وأهل اللغة لا يعرفون التفث الا من التفسير وكأنه الخروج من الإحرام الى الإحلال

قوله تعالى وليوفوا نذورهم وروى أبو بكر عن عاصم وليوفوا بتسكين اللام وتشديد الفاء قال ابن عباس هو نحر ما نذروا من البدن وقال غيره ما نذروا من أعمال البر في أيام الحج فان الإنسان ربما نذر أن يتصدق إن رزقه الله رؤية الكعبة وقد يكون عليه نذور مطلقة فالأفضل أن يؤديها بمكة

قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هذا هو الطواف الواجب لأنه أمر به بعد الذبح والذبح إنما يكون في يوم النحر فدل على أنه الطواف المفروض

وفي تسمية البيت عتيقا أربعة اقوال

أحدها لأن الله تعالى أعتقه من الجبابرة روى عبد الله بن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنما سمى الله البيت العتيق لأن الله اعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط وهذا قول مجاهد وقتادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت