فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 4211

قوله تعالى الطلاق مرتان سبب نزولها أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ليس لذلك شيء ينتهي إليه فقال رجل من الأنصار لامرأته والله لا أؤيك الي أبدا ولا أدعك تحلين مني فقالت كيف ذلك قال أطلقك فاذا دنا أجلك راجعتك فذهبت إلى النبي صلى الله عليه و سلم تشكو إليه ذلك فنزلت هذه الآية فاستقبلها الناس جديدا من كان طلق ومن لم يكن طلق رواه هشام بن عروة عن أبيه

فأما التفسير ففي قوله تعالى الطلاق مرتان قولان أحدهما أنه بيان لسنة الطلاق و أن يوقع في كل قرء طلقة قاله ابن عباس و مجاهد والثاني أنه بيان للطلاق الذي يملك معه الرجعة قاله عروة وقتادة و ابن قتيبة و الزجاج في آخرين

قوله تعالى فامساك بمعروف معناه فالواجب عليكم إمساك بمعروف وهو ما يعرف من إقامة الحق في إمساك المرأة وقال عطاء و مجاهد و الضحاك والسدي المراد بقوله تعالى فامساك بمعروف الرجعة بعد الثانية وفي قوله تعالى أو تسريح باحسان قولان أحدهما أن المراد به الطلقة الثالثة قاله عطاء و مجاهد و مقاتل والثاني أنه الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي عدتها قاله الضحاك والسدي قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء وهذا هو الصحيح أنه قال عقيب الآية فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والمراد بهذه الطلقة الثالثة بلا شك فيجب إذن أن يحمل قوله تعالى أو تسريح باحسان على تركها حتى تنقضي عدتها لأنه إن حمل على الثالثة وجب أن يحمل قوله تعالى فان طلقها على رابعة وهذا لا يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت