فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 4211

فصل

الطلاف على أربعة أضرب

واجب ومندوب إليه ومحظور ومكروه فالواجب طلاق المؤلي بعد التربص إذا لم يفيء وطلاق الحكمين في شقاق الزوجين إذا رأيا الفرقة والمندوب إذا لم يتفقا واشتد الشقاق بينهما ليتخلصا من الإثم والمحظور في الحيض إذا كانت مدخولا بها وفي طهر جامعها فيه قبل أن تطهر والمكروه إذا كانت حالهما مستقيمة وكل واحد منهما قيم بحق صاحبه

قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا نزلت في ثابت بن قيس بن شماس أتت زوجته إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم أتردين عليه حديقته قالت نعم فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يأخذها ولا يزداد رواه عكرمة عن ابن عباس واختلفوا في اسم زوجته فقال ابن عباس جميلة ونسبها يحيى ابن أبي كثير فقال جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول وكناها مقاتل فقال أم حبيبة بنت عبد الله بن أبي وقال آخرون إنما هي جميلة أخت عبد الله بن أبي وروى يحيى بن سعيد عن عمرة روايتين إحداهما أنها حبيبة بنت سهل والثانية سهلة بنت حبيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت