فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 4211

والثالث أن الأولياء كانوا يمنعون النساء من التزويج ليرثوهن روي عن مجاهد أيضا

والقول الثالث انه خطاب لورثة أزواج النساء الذين قيل لهم لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كان الرجل يرث امرأة قريبة فيعضلها حتى تموت أو ترد عليه صداقها هذا قول ابن عباس في آخرين وعلى هذا يكون الكلام متصلا بالأول وعلى الأقوال التي قبله يكون ذكر العضل منفصلا عن قوله أن ترثوا النساء

وفي الفاحشة قولان أحدهما أنها النشوز على الزوج قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة في جماعة

والثاني الزنى قاله الحسن وعطاء وعكرمة في جماعة وقد روى معمر عن عطاء الخراساني قال كانت المرأة إذا أصابت فاحشة أخذ زوجها ماساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك بالحد قال ابن جرير وهذا القول ليس بصحيح لأن الحد حق الله والافتداء حق للزوج وليس أحدهما مبطلا للآخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت