فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 4211

أحدهما أن معناه وإن كان المقتول خطأ من قوم كفار ففيه تحرير رقبة من غير دية لأن أهل ميراثه كفار

والثاني وإن كان مقيما بين قومه فقتله من لا يعلم بايمانه فعليه تحرير رقبة ولا دية لأنه ضيع نفسه باقامته مع الكفار والقولان مرويان عن ابن عباس وبالأول قال النخعي وبالثاني سعيد بن جبير وعلى الأول تكون من للتبعيض وعلى الثاني تكون بمعنى في

قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فيه قولان

أحدهما أنه الرجل من أهل الذمة يقتل خطأ فيجب على قاتله الدية والكفارة هذا قول ابن عباس والشعبي وقتادة والزهري وأبي حنيفة والشافعي ولأصحابنا تفصيل في مقدار ما يجب من الدية

والثاني أنه المؤمن يقتل وقومه مشركون ولهم عقد فديته لقومه وميراثه للمسلمين هذا قول النخعي

قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين اختلفوا هل هذا الصيام بدل من الرقبة وحدها إذا عدمها أو بدل من الرقبة والدية فقال الجمهور عن الرقبة وحدها وقال مسروق ومجاهد وابن سيرين عنهما واتفق العلماء على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت