فهرس الكتاب
الصفحة 715 من 4211
أحدهما أنه القصر من عدد الركعات
والثاني أنه القصر من حدودها وظاهر الآية يدل على أن القصر لا يجوز إلا عند الخوف وليس الأمر كذلك وإنما نزلت الآية على غالب أسفار رسول الله صلى الله عليه و سلم وأكثرها لم يخل عن خوف العدو وقيل إن قوله أن تقصروا من الصلاة كلام تام وقوله إن خفتم كلام مبتدأ ومعناه وإن خفتم
واختلف العلماء هل صلاة المسافر ركعتين مقصورة أم لا فقال قوم ليست مقصورة وإنما فرض المسافر ذلك وهو قول ابن عمر وجابر بن
حجم الخط: