فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 4211

عبدالله وسعيد بن جبير والسدي وأبي حنيفة فعلى هذا القول قصر الصلاة أن تكون ركعة ولا يجوز ذلك إلا بوجود السفر والخوف لأن عند هؤلاء أن الركعتين في السفر إذا لم يكن فيه خوف تمام غير قصر واحتجوا بما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا وعن ابن عباس أنه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة

والثاني أنها مقصورة وليست بأصل وهو قول مجاهد وطاووس وأحمد والشافعي قال يعلى بن أمية قلت لعمر بن الخطاب عجبت من قصر الناس اليوم وقد أمنوا وإنما قال الله تعالى إن خفتم فقال عمر عجبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت