فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 4211

والثانية يجزئ قطع الحلقوم والمريء وهو ظاهر كلامه في رواية حنبل وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجزئ قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وقال مالك يجزئ قطع الأوداج وإن لم يقطع الحلقوم وقال الزجاج الحلقوم بعد الفم وهو موضع النفس وفيه شعب تتشعب منه في الرئة والمريء مجرى الطعام والودجان عرقان يقطعهما الذابح

فأما الآلة التي تجوز بها الذكاة فهي كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج سوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت