فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 4211

السن والظفر سواء كانا منزوعين أو غير منزوعين وأجاز أبو حنيفة الذكاة بالمنزوعين فأما البعير إذا توحش أو تردى في بئر فهو بمنزلة الصيد ذكاته عقره وقال مالك ذكاته ذكاة المقدور عليه فان رمى صيدا فأبان بعضه وفيه حياة مستقرة فذكاه أو تركه حتى مات جاز أكله وفي أكل ما بان منه روايتان

قوله تعالى وما ذبح على النصب في النصب قولان

أحدهما أنها أصنام تنصب فتعبد من دون الله قاله ابن عباس والفراء والزجاج فعلى هذا القول يكون المعنى وما ذبح على اسم النصب وقيل لأجلها فتكون على بمعنى اللام وهما يتعاقبان في الكلام كقوله فسلام لك الواقعة 91 أي عليك وقوله وإن أسأتم فلها الاسراء7

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت