فهرس الكتاب

الصفحة 883 من 4211

فصل

وهذه الآية اقتضت وجوب القطع على كل سارق وبينت السنة أن المراد به السارق لنصاب من حرز مثله كما قال تعالى فاقتلوا المشركين التوبة 5 ونهى النبي صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء والصبيان وأهل الصوامع واختلف في مقدار النصاب فمذهب أصحابنا أن للسرقة نصابين أحدهما من الذهب ربع دينار ومن الورق ثلاثة دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت