فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 4211

وهو قول مالك وقال أبو حنيفة لا يقطع حتى تبلغ السرقة عشرة دراهم وقال الشافعي الاعتبار في ذلك بربع دينار وغيره مقوم به فلو سرق درهمين قيمتهما ربع دينار قطع فان سرق نصابا من التبر فعليه القطع وقال أبو حنيفة لا يقطع حتى يبلغ ذلك نصابا مضروبا فان سرق منديلا لا يساوي نصابا في طرفه دينار وهو لا يعلم لا يقطع وقال الشافعي يقطع فان سرق ستارة الكعبة قطع خلافا لأبي حنيفة فان سرق صبيا صغيرا حرا لم يقطع وإن كان على الصغير حلي وقال مالك يقطع بكل حال وإذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا وبه قال مالك إلا أنه اشترط أن يكون المسروق ثقيلا يحتاج إلى معاونة بعضهم لبعض في إخراجه وقال أبو حنيفة والشافعي لا قطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت