فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 4211

فصل

قال القاضي أبو يعلى والصيد الذي يجب الجزاء بقتله ما كان مأكول اللحم كالغزال وحمار الوحش والنعامة ونحو ذلك أو كان متولدا من حيوان يؤكل لحمه كالسمع فانه متولد من الضبع والذئب وما عدا ذلك من السباع كلها فلا جزاء على قاتلها سواء ابتدأ قتلها أو عدت عليه فقتلها دفعا عن نفسه لأن السبع لا مثل له صورة ولا قيمة فلم يدخل تحت الآية ولأن النبي صلى الله عليه و سلم أجاز للمحرم قتل الحية والعقرب والفويسقة والغراب والحدأة والكلب العقور والسبع العادي قال والواجب بقتل الصيد فيما له مثل من الأنعام مثله وفيما لا مثل له قيمته وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة الواجب فيه القيمة وحمل المثل على القيمة وظاهر الآية يرد ما قال ولأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت