فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 4211

الصحابة حملوا الآية على المثل من طريق الصورة فقال ابن عباس المثل النظير ففي الظبية شاة وفي النعامة بعير

قوله تعالى يحكم به ذوا عدل منكم يعني بالجزاء وإنما ذكر اثنين لأن الصيد يختلف في نفسه فافتقر الحكم بالمثل إلى عدلين

قوله تعالى منكم يعني من أهل ملتكم

قوله تعالى هديا بالغ الكعبة قال الزجاج هو منصوب على الحال والمعنى يحكمان به مقدرا أن يهدى ولفظ قوله بالغ الكعبة لفظ معرفة ومعناه النكرة والمعنى بالغا الكعبة إلا أن التنوين حذف استخفافا قال ابن عباس إذا أتى مكة ذبحه وتصدق به

قوله تعالى أو كفارة قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي أو كفارة منونا طعام رفعا وقرأ نافع وابن عامر أو كفارة رفعا غير منون طعام المساكين على الاضافة قال أبو علي من رفع ولم يضف جعله عطفا على الكفارة عطف بيان لأن الطعام هو الكفارة ولم يضف الكفارة إلى الطعام لأن الكفارة لقتل الصيد لا للطعام ومن أضاف الكفارة إلى الطعام فلأنه لما خير المكفر بين الهدي والطعام والصيام جازت الإضافة لذلك فكأنه قال كفارة طعام لا كفارة هدي ولا صيام والمعنى أو عليه بدل الجزاء والكفارة وهي طعام مساكين وهل يعتبر في إخراج الطعام قيمة النظير أو قيمة الصيد فيه قولان

أحدهما قيمة النظير وبه قال عطاء والشافعي وأحمد

والثاني قيمة الصيد وبه قال قتادة وأبو حنيفة ومالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت