فهرس الكتاب

الصفحة 959 من 4211

وفي قدر الإطعام لكل مسكين قولان

أحدهما مدان من بر وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة

والثاني مد بر وبه قال الشافعي وعن أحمد روايتان كالقولين

قوله تعالى أو عدل ذلك صياما قرأ أبو رزين والضحاك وقتادة والجحدري وطلحة أو عدل ذلك بكسر العين وقد شرحنا هذا المعنى في البقرة قال أصحابنا يصوم عن كل مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير يوما وقال أبو حنيفة يصوم يوما عن نصف صاع في الجميع وقال مالك والشافعي يصوم يوما عن كل مد من الجميع

فصل

وهل هذا الجزاء على الترتيب أم على التخيير فيه قولان

أحدهما أنه على التخيير بين إخراج النظير وبين الصيام وبين الإطعام

والثاني أنه على الترتيب إن لم يجد الهدي اشترى طعاما فان كان معسرا صام قاله ابن سيرين والقولان مرويان عن ابن عباس وبالأول قال جمهور الفقهاء

قوله تعالى ليذوق وبال أمره أي جزاء ذنبه قال الزجاج الوبال ثقل الشيء في المكروه ومنه قولهم طعام وبيل وماء وبيل إذا كانا ثقيلين قال الله عز و جل فأخذناه أخذا وبيلا المزمل 16 أي ثقيلا شديدا

قوله تعالى عفا الله عما سلف فيه قولان

أحدهما ما سلف في الجاهلية من قتلهم الصيد وهم محرمون قاله عطاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت