فهرس الكتاب

الصفحة 971 من 4211

الشعبي كانوا يهدون لآلهتهم الإبل والغنم ويتركونها عند الآلهة فلا يشرب منها إلا رجل فان مات منها شيء أكله الرجال والنساء

والثالث أنها الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت فلم تركب ولم يجز لها وبر ولم يشرب لبنها إلا ضيف أو ولدها حتى تموت فاذا ماتت أكلها الرجال والنساء ذكره الفراء

والرابع أنها البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله تعالى من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك قاله ابن قتيبة قال الزجاج كان الرجل إذا نذر لشيء من هذا قال ناقتي سائبة فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها ولا تمنع من ماء ومرعى

والخامس أنه البعير يحج عليه الحج فيسيب ولا يستعمل شكرا لنجحها حكاه الماوردي عن الشافعي وفي الوصيلة خمسة أقوال

أحدها أنها الشاة كانت إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع فان كان أنثى لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت فيأكلها الرجال والنساء وإن كان ذكرا ذبحوه فأكلوه جميعا وإن كان ذكران وأنثى قالوا وصلت أخاها فتترك مع أخيها فلا تذبح ومنافعها للرجال دون النساء فاذا ماتت اشترك فيها الرجال والنساء رواه أبو صالح عن ابن عباس وذهب إلى نحوه ابن قتيبة فقال إن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء وإن كان أنثى تركت في النعم وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم تذبح لمكانها وكانت لحومها حراما على النساء ولبن الأنثى حراما على النساء إلا أن يموت منها شيء فيأكله الرجال والنساء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت