فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 2832

عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ، فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى، فَقَالَ: «بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا المَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا» رَوَاهُ البُخَارِيُّ [1]

54.عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: «ابْدَانَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا» متفق عليه [2] .

55.عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» متفق عليه [3] "

56.عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، وَاجْعَلْنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا غَسَلْتُنَّهَا، فَأَعْلِمْنَنِي» قَالَتْ: فَأَعْلَمْنَاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ وَقَالَ «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» متفق عليه [4] .

57.عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ» مسلم [5] .

58.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ: يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ"أبو داود [6] .

(1) صحيح البخاري (2/ 71) (1241) (السنح) مكان بعوالي المدينة. (فتيمم) قصد. (مسجى) مغطى. (ببرد حبرة) ثوب يماني مخطط. (بأبي أنت) مفدى بأبي. (موتتين) لا تحيا بعد ذلك في الدنيا ثم تموت قاله ردا على من قال إنه لم يمت وسيبعث ويقطع أيدي رجال وأرجلهم وقيل في معناها غير ذلك]

(2) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 151) 571. (939) أخرجه البخاري في: 33 كتاب الجنائز: 11 باب مواضع الوضوء من الميت

(3) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 150) 569. (939) أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 8 باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر (في الآخرة) أي في الغسلة الآخيرة (فآذننى) أي أعلمننى (حقوه) بفتح الحاء وكسرها لغتان يعني إزاره وأصل الحقو معقد الإزار وجمعه أحق وحقى وسمي به الإزار مجازا لأنه يشد فيه (أشعرنها إياه) أي اجعلنه شعارا لها وهو الثوب الذي يلي الجسد سمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد والحكمة في إشعارها به تبريكها به]

(4) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 150) 570. (939) أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: باب ما يستحب أن يغسل وترا

وَالْحَقْوُ: الإِزَارُ، وَجَمْعُهَا حِقِيٌّ، وَأَحْقٍ، وَأَحْقَاءٌ، وَالأَصْلُ فِي «الْحَقْوِ» مَعْقِدُ الإِزَارِ، سُمِّيَ الإِزَارُ حَقْوًا، لأَنَّهُ يُشَدُّ عَلَى الْحَقْوِ.

وَقَوْلُهُ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» يُرِيدُ: اجْعَلْنَهُ شِعَارًا لَهَا، وَهُوَ الثَّوْبُ الَّذِي يَلِي جَسَدَهَا، فَالشِّعَارُ: الثَّوْبُ الَّذِي يَلِي الْجَسَدَ، وَالدِّثَارُ: فَوْقَ الشِّعَارِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لِلأَنْصَارِ: «أَنْتُمْ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ» أَيْ: أَبْعَدُ مِنْكُمْ، كَمَا أَنَّ الدِّثَارَ أَبْعَدُ مِنَ الْجَسَدِ مِنَ الشِّعَارِ.

(5) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 253) (943) (في كفن غير طائل) أي حقير غير كامل الستر (وقبر ليلا) أي دفن]

(6) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 878) 3878 - (صحيح لغيره)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت