نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا، أَوْ حُرَّةٍ عَاهَرَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ، فهُوَ وَلَدُ زِنَا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً، أَوْ أَمَةً» الدارمي [1]
665.عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] «وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلَّاتِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [2]
666.قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «لَوْ هَلَكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ، لَهَلَكَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ، لَقَدْ أَتَى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ وَمَا يَعْلَمُهَا غَيْرُهُمَا» الدارمي [3]
667.قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَنْقُصُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ، لَا يَجِدَانِ إِنْسَانًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا» النسائي [4]
ـــــــــــ
(1) سنن الدارمي (4/ 2000) (3154) حسن
(2) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 416) (2094) حسن لغيره
(3) سنن الدارمي (4/ 1886) (2894) صحيح مقطوع
(4) السنن الكبرى للنسائي (6/ 97) (6272) وسنن الدارقطني (5/ 144) (4104) والمستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 369) (7950) حسن لغيره