2110. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَ:"تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"متفق عليه [1]
2111. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ - قَالَ أَحَدُهُمَا: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: نِسَاءُ قُرَيْشٍ - أَحْنَاهُ عَلَى يَتِيمٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ". متفق عليه [2] .
2112. عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: «نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ» يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ"متفق عليه [3] "
2113. عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [4] .
2114. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» متفق عليه [5]
(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1643) 1039. (1466) أخرجه البخاري في: 67 كتاب النكاح: 15 باب الأكفاء في الدين (بخاري:5090) [ش (تنكح المرأة لأربع) الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين لا أنه أمر بذلك (لحسبها) قال شمر الحسب الفعل الجميل للرجل وآبائه (تربت يداك) ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به والمراد بها الحث والتحريض]
(2) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 3093) 1798. (2527) أخرجه البخاري في: 60 كتاب الأنبياء: 46 باب قوله تعالى (إذ قالت الملائكة يا مريم) [ش (ركبن الإبل) أي نساء العرب ولهذا قال أبو هريرة في الحديث لم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط والمقصود أن نساء قريش خير نساء العرب (أحناه) أي أشفقه والحانية على ولدها التي تقوم عليهم بعد يتم فلا تتزوج فإن تزوجت فليست بحانية والمعنى أحناهن (ذات يده) أي شأنه المضاف إليه]
* في هذا الحديث دليل على أن أفضل النساء اللواتي ركبن الإبل نساء قريش. الإفصاح عن معاني الصحاح (6/ 115)
(3) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 436) 3434 - 1214 - معلقا [ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل نساء قريش رقم 2527. (ركبن الإبل) هو كناية عن نساء العرب. (أحناه) أشفقه وأعطفه. (أرعاه) أكثر رعاية وصيانة. (في ذات يده) ماله المضاف إليه]
(4) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 415) 2050 - (صحيح)
(5) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 571) 5096 - 1553 - [ش أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة. (الرقاق) باب أكثر أهل الجنة الفقراء .. رقم 2740 (فتنة) سببا للفتنة وذلك بتكليف الرجال من النفقة ما لا يطيق أحيانا وبإغرائهن وإمالتهن عن الحق إذا خرجن واختلطن بالرجال لا سيما إذ كن سافرات متبرجات. (أضر) أكثر ضررا وأشد فسادا لدينهم ودنياهم]