942.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا طَافَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ، أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ» البخاري [1]
943.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ «اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى» أبو داود [2]
944.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ «اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا، وَمَشَوْا أَرْبَعًا» أبو داود [3]
945.عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» متفق عليه [4] .
946.عَنْ حَنْظَلَةَ هُوَ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُسًا وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ يَمُرُّ بِالرُّكْنِ، فَإِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ زِحَامًا مَرَّ وَلَمْ يُزَاحِمْ، وَإِنْ رَآهُ خَالِيًا قَبَّلَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ «وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ» ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ"النسائي [5] "
947.عَنْ أسلم، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّكْنِ: «أَمَا وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ» ، فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ: «فَمَا لَنَا
(1) صحيح البخاري (2/ 152) (1616) [ش (سعى) مشى هرولة ورملا. (سجدتين) ركعتين سنة الطواف. (يطوف) أي يسعى]
(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 378) 1884 - (صحيح)
(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 379) 1890 - (صحيح)
والجعرانة: قال في"النهاية": موضع قريب من مكة (بينها وبين الطائف) وهي في الحِلِّ، وميقات للإحرام، وهي بتسكين العين والتخفيف، وقد تكسر العين وتشدد الراء. قال علي ابن المديني: أهل المدينة يخففونها وأهل العراق يشددونها، وخطَّأ الخطابي التخفيف.
وقد نزلها النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين وأحرم منها.
(4) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 244) 1597 - 657 - [ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف رقم 1270 (لا تضر ولا تنفع) أي بذاتك وإنما النفع بالثواب الذي يحصل بامتثال أمر الله تعالى في تقبيله]
(5) السنن الكبرى للنسائي (4/ 125) (3908) وسنن أبي داود (2/ 175) (1873) ومسند أحمد مخرجا (1/ 354) (229) من طرق صحيح