425.عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ» ابن ماجة [1]
426.عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى: أَنْ لاَ يَاخُذَ مِنَ الْعَسَلِ وَلاَ مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً. الموطأ [2]
427.عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْيَمَنِ فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ، قَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيُّ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَكَتَبَتْ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: «صَدَقَ وَهُوَ عَدْلٌ رَضِيٌّ» ابن أبي شيبة [3]
428.عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ، أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ فِي المَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ» ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي البَقَرَةِ: {لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} [البقرة: 177] الآيَةَ التِّرْمِذِيُّ [4] .
429.عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي الْجَنَّةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ , وَلَنْ تُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا وَعَرُوا إِلَّا بِمَا يُضَيِّعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ , أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا , ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» البيهقي [5]
430.وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ، فَإِنْ جَاعُوا، أَوْ عُرُّوا، أَوْ جُهِدُوا فَبِمَنْعِ الْأَغْنِيَاءِ، وَحَقَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ» سعيد بن منصور [6]
(1) سنن ابن ماجه (1/ 584) (1824) حسن
(2) موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 394) (964) صحيح مقطوع
(3) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 373) (10056) صحيح مقطوع
(4) سنن الترمذي ت شاكر (3/ 39) (659) حسن لغيره
وصحح بعض الأئمة وقفه على بعض الصحابة والتابعين وورد عكسه وهو ليس في المال حق سوى الزكاة وفى سنده ضعف وفى معناه: إذا أديت زكاة مالك فقد ذهب عنك شره --- هق 4/ 84 صحيح والجمع بينهما سهل ميسور بإذن الله،
فالحديث الثانى محمول على الحالة العادية للمسلمين حيث أن زكاة المال ونحوها من موارد الدولة الإسلامية تكفى حاجة الفقراء والمساكين.
والحديث الأول يحمل على الأحوال الطارئة: حروب كوارث طبيعية --- حيث زكاة المال لا تكفى لسد مثل هذه الضروريات فيجوز لولى الأمر العادل أخذ ما يحتاج إليه الفقراء أو الجهاد -- من فضول أموال الأغنياء -- وهذا ما قاله كثير من علماء السلف والخلف وهو الحق، انظر الفيض 2/ 472 و 473، ومشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام للقرضاوى حفظه الله
(5) المعجم الصغير للطبراني (1/ 275) (453) حسن - يجهر: أي بالسؤال أو السرقة
(6) الأموال للقاسم بن سلام (ص: 709) (1910) والتفسير من سنن سعيد بن منصور - مخرجا (5/ 109) (931) صحيح موقوف
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْعُلَمَاءُ الْيَوْمَ مُجْمِعُونَ عَلَى هَذِهِ الْآثَارِ كُلِّهَا أَنَّ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ، أَوْ مَاءٍ مِنَ الْمِيَاهِ، أَحَقُّ بِصَدَقَتِهِمْ، مَا دَامَ فِيهِمْ مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَاحِدٌ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ صَدَقَتِهَا، حَتَّى يَرْجِعَ السَّاعِي وَلَا شَيْءَ مَعَهُ مِنْهَا. بِذَلِكَ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ مُفَسَّرَةً