فهرس الكتاب

الصفحة 2006 من 2832

الكتاب الثالث

الجنايات والديات

الفصل الأول

الجنايات والجراح

19.عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» متفق عليه [1] .

20.عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: خَرَجْتُ بِسِلاَحِي لَيَالِيَ الفِتْنَةِ، فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أُرِيدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلاَهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ» قِيلَ: فَهَذَا القَاتِلُ، فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ» البخاري [2] .

21.عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «إِذَا الْمُسْلِمَانِ، حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ، فَهُمَا عَلَى جُرْفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، دَخَلَاهَا جَمِيعًا» مسلم [3]

(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 158) 67. (98) أخرجه البخاري في: 92 كتاب الفتن: 7 باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من حمل علينا السلاح فليس منا (من حمل علينا السلاح) أي من حمل السلاح على المسلمين بغير حق التأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك فإن استحله كفر]

أَيْ: حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغَيْرِ حَقّ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفِهِمْ , وَإِدْخَالِ الرُّعْبِ عَلَيْهِمْ، وَكَأَنَّهُ كَنَّى بِالْحَمْلِ عَنْ الْمُقَاتَلَة أَوْ الْقَتْل , لِلْمُلَازَمَةِ الْغَالِبَة.

أَيْ: لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، أَوْ لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا، لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْصُرَهُ وَيُقَاتِلَ دُونَهُ , لَا أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْلِ السِّلَاحِ عَلَيْهِ , لِإِرَادَةِ قِتَالِهِ أَوْ قَتْلِه , وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ لَا يَسْتَحِلُّ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ , فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّم , لَا بمُجَرَّدِ حَمْلِ السِّلَاح.

وَالْأَوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِتَأوِيلِهِ , لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الزَّجْر، وَكَانَ سُفْيَانُ بْن عُيَيْنَةَ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِه , فَيَقُولُ مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، وَيَرَى أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنْ تَأوِيلِهِ أَوْلَى , لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ لَا يَتَنَاوَلُ مَنْ قَاتَلَ الْبُغَاةَ مِنْ أَهْلِ الْحَقّ , فَيُحْمَلُ عَلَى الْبُغَاةِ , وَعَلَى مَنْ بَدَأَ بِالْقِتَالِ ظَالِمًا. (فتح) - (ج 20 / ص 74)

(2) صحيح البخاري (9/ 51) (7083) (رجل) هو عمرو بن عبيد. (فتح الباري) . (الفتنة) الحرب التي وقعت بين علي ومن معه وعائشة ومن معها رضي الله عنهم جميعا يوم الجمل وصفين [عيني] . (من أهل النار) مستحق لدخولها وقد يعفو الله عنه. قال العيني المراد بما في الحديث المتواجهان بلا دليل من الاجتهاد ونحوه. ونقل عن الكرماني أنه قال علي رضي الله عنه ومعاوية كانا مجتهدين غاية ما في الباب أن معاوية كان مخطئا في اجتهاده وله أجر واحد وكان لعلي رضي الله عنه أجران. (حدثنا سليمان. . بهذا) قال في الفتح سليمان هو ابن حرب والظاهر أن قوله (بهذا) إشارة إلى موافقة الرواية التي ذكرها حماد بن زيد عن أيوب ويونس بن عبيد]

(3) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 1015) (2888) [ (فهما على جرف جهنم) هكذا هو في معظم النسخ جرف وفي بعضها حرف وهما متقاربان ومعناه على طرفها قريب من السقوط فيها]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت