فهرس الكتاب

الصفحة 1900 من 2832

فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ"متفق عليه [1] ."

1756. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» متفق عليه [2] .

1757. عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إذَا احْتَالَ عَلَى مَلِيءٍ، ثُمَّ أَفْلَسَ بَعْدُ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ. ابن أبي شيبة [3]

1758. عَنْ خَطَّابٍ الْعُصْفُرِيِّ، قَالَ: أَحَالَنِي رَجُلٌ عَلَى يَهُودِيٍّ فَلَوَّانِى، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: ارْجِعْ إلَى الأَوَّلِ. ابن أبي شيبة [4]

1759. عَنْ شُرَيْحٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ فَيَتْوَى، قَالَ: يَرْجِعُ عَلَى الأَوَّلِ. ابن أبي شيبة [5]

1760. عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الْحَوَالَةَ بَرَاءةً إلاَّ أَنْ يُبْرِئَهُ، فَإِذَا أَبْرَأَهُ، فَقَدْ بَرِئَ. ابن أبي شيبة [6]

1761. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ» ابن أبي شيبة [7]

1762. عَنْ مُحَمَّدٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَاسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَهُ» ابن أبي شيبة [8]

1763. عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ مَا يَقْدِرُ عَلَى قِسْمَتِهِ، حَتَّى يَقْسِمَ، فَإِذَا كَانَ شَيْءٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى قِسْمَتِهِ فَلَا بَاسَ بِهِ» ابن أبي شيبة [9]

(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1066) 662. (997) أخرجه البخاري في: 93 كتاب الأحكام: 32 باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم (عن دبر) أي علق عتقه بموته فقال أنت حر يوم أموت]

(2) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1830) 1130. (1564) أخرجه البخاري في: 38 كتاب الحوالة: 1 باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة (مطل الغني ظلم) قال القاضي وغيره المطل منع قضاء ما استحق اداؤه فمطل الغني ظلم وحرام ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام بمفهوم الحديث ولأنه معذور ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان (وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع) هو بإسكان التاء في أتبع وفي فليتبع هذا هو الصواب المشهور في الروايات والمعروف في كتب اللغة وكتب غريب الحديث ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل يقال منه تبعت الرجل لحقي أتبعه تباعة فأنا تبيع إذا طلبته قال الله تعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا]

(3) مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (10/ 656) (21116) صحيح مقطوع

(4) مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (10/ 657) (21117) صحيح مقطوع

(5) مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (10/ 657) (21118و21119) صحيح مقطوع

(6) مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (10/ 657) (21121) صحيح مقطوع

(7) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 336) (20788) صحيح

(8) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 336) (20789) صحيح مقطوع

(9) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 336) (20790) صحيح مقطوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت