فهرس الكتاب

الصفحة 1026 من 2832

127.عَنْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: أَخْبَرَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ» فَسَأَلْتُ أَبَا الْمَلِيحِ عَنِ الْأُمَّةِ قَالَ: أَرْبَعُونَ"النسائي [1] "

128.عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ - أَوْ بِعُسْفَانَ - فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [2] .

129.عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ» ،وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ» ،قَالَ عُمَرُ: فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي، مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ، فَقُلْتَ: «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ» ،وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرٌّ، فَقُلْتَ: «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ» ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ» متفق عليه [3] .

(1) السنن الكبرى للنسائي (2/ 450) (2131) صحيح

(2) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد (28/ 426) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 309) (948)

(بقديد أو بعسفان) شك من الراوي وقديد وعسفان موضعان بين الحرمين]

(ما من رجل مسلم يموت) أو امرأة مسلمة إلا أن غالب حال النساء جهل الرجال لديانتهم إلا أن يراد بقوله. (فيقوم على جنازته أربعون) ذكورًا وإناثًا فالإناث على الإناث والذكور على الذكور ولا يراد بالقيام على الجنازة حقيقته بل مجرد الثناء من هذه العدة بعد الموت.

(رجلًا) ويكون تخصيص الرجال بما سلف غير مرة. (لا يشركون بالله شيئًا) ولو كانوا الملابسين للمعاصي غير الشرك. (إلا شفعهم الله فيه) هو ظاهر في القيام على جنازته للصلاة عليها وأنه ينبغي تحري هذه العدة، وفي الحديث الآخر ثلاثة صفوف، فينبغي أن يكون المصلون أربعين ويصفون ثلاثة صفوف. التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 469)

(3) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 152) 578. (949) أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 86 باب ثناء الناس على الميت (فأثنى عليها خيرا فأثنى عليها شرا) هكذا هو في بعض الأصول خيرا وشرا بالنصب وهو منصوب بإسقاط الجار أي فأثنى بخير وبشر وفي بعضها مرفوع ومعنى الإثناء هو الوصف يستعمل في الخير والشر والاسم الثناء قال في المصباح يقال أثنيت عليه خيرا وبخير وأثنيت عليه شرا وبشر لأنه بمعنى وصفته]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت